الصيمري

24

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

أبو حنيفة . وقال الشافعي : هو كناية . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 22 - قال الشيخ : إذا قال لها : أنا منك باين أو حرام لم يكن شيئا وقال أبو حنيفة والشافعي : هو كناية . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 23 - قال الشيخ : إذا قال أنت طالق لم يصح ، إن نوى أكثر من واحدة ، ولو نوى أكثر لم يقع إلا واحدة . وقال الشافعي : إن لم ينو شيئا وقع واحدة ، وإن نوى وقع ما نواه ، سواء نوى طلقة أو طلقتين أو ثلاثا ، وهكذا كل الكنايات يقع بها ما نوى ، وبه قال مالك . وقال أبو حنيفة : إما صريح الطلاق أنت طالق وطلقتك ، ولا يقع بها إلا واحدة وبه قال الأوزاعي والثوري . قال أبو حنيفة : وكذلك اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة واختاري لا يقع بهن إلا طلقة واحدة . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 24 - قال الشيخ : إذا قال أنت طلاق ، أو أنت الطلاق ، أو أنت طالق طلاقا ، أو أنت طلاق الطلاق ، لا يقع به شيء ، نوى أو لم ينو ، الا بقوله أنت طالق طلاقا وينوى فإنه يقع به واحدة لا أكثر . وقال أبو حنيفة بجميع ذلك يقع ما نوى واحدة أو اثنتين أو ثلاثا ، وبه قال الشافعي . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 25 - قال الشيخ : إذا كتب بطلاق زوجته ولم يقصد الطلاق لم يقع بلا خلاف ، فان قصد به الطلاق ، فعندنا لا يقع به شيء .